الشهيد الثاني
57
مسالك الأفهام
ولو تصرف فيها من غير إذنه ، كان على المتصرف طسقها . ويملكها المحيي عند عدمه ، من غير إذن . وكل أرض فتحت صلحا ، فهي لأربابها وعليهم ما صالحهم الإمام . وهذه تملك على الخصوص ، ويصح بيعها ، والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف . ولو باعها المالك من مسلح صح ، وانتقل ما عليها إلى ذمة البائع . هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم . أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين ، ولهم السكنى ، وعلى أعناقهم الجزية ، كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة ، عامرها للمسلمين ، ومواتها للإمام . ولو أسلم الذمي سقط ما ضرب على أرضه ، وملكها على الخصوص .
--> ( 1 ) لم نجد هذه الكلمة ولا ما يقاربها في قواميس اللغة الفارسية فلعل الطسق معرب من لغة أخرى . ( 2 ) حكاه المحقق الثاني في حاشيته على الشرائع : 302 . ( 3 ) الوسائل 6 : 378 ب " 4 " من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام .